قواعدالاحکام-ج2-ص334
ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح.
ولو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح.
ولو قال: خذ المال الذي (1) على فلان واعمل به مضاربة لم يصح (2) ما لم يجدد العقد، وكذا لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض.
ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح.
ولو كان قد تلف لم يصح، وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به، والاقرب زوال الضمان بالعقد، ويحتمل بقاؤه الى الاداء ثمنا عما يشتريه.
ولو دفع إليه كيسين فقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم يعين أو قال: قارضتك على أيهما شئت لم يصح.
(ج): أن يكون معلوما، فلا يصح على المجهول قدره، وفي المشاهد إشكال، فان جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.
(د): أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شرط المالك أن يكون يده عليه لم يصح.
أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالاقرب الجواز.
ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.
الرابع: العمل: وهو: عوض الربح، وشرطه: أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف.
(1) في المطبوع و (د) زيادة ” لي “.
(2) العبارة ” ولو قال: ضارب به شهرا – الى قوله -: واعمل به مضاربة صح ” سقطت من (أ).