پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص333

ويحتمل عدم لزوم الشراء إن كان بالعين، وان كان في الذمة احتمل اختصاص الثاني به، والقسمة بينه وبين العامل الاول في النصف، واختصاص المالك بالآخر إن كان الاول شرط على الثاني أن للمالك النصف والآخر بينهما.

ولو شرط المريض للعامل ما يزيد على اجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث، إذ المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ.

وهل المساقاة كذلك؟ إشكال ينشأ: من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل.

وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح بأجمعه للمالك، وعليه للعامل اجرة المثل، إلا إذا فسد بان شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الاجرة إشكال ينشأ: من رضاه بالسعي مجانا.

الثالث: رأس المال: وشروطه أربعة: (أ) (1): أن يكون نقدا، فلا يصح القراض بالعروض، ولا بالنقرة، ولا بالفلوس، ولا بالدارهم المغشوشة.

ولو مات المالك وبالمال متاع فاقره الوارث لم يصح.

ولو دفع شبكة للصائد بحصة للصائد، وعليه اجرة الشبكة.

(ب): أن يكون معينا، فلا يصح على دين في الذمة.

ولو قال له: اعزال المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه، ففعل واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له، وكذا إن اشترى في الذمة.

(1) في المطبوع و (ب): ” الاول ” كتابه، وكذا في ما بعده.