قواعدالاحکام-ج2-ص332
ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح، لكن ليس للعامل التصرف بعده.
ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط.
الثاني: المتعاقدان: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة، وان يكون الدافع رب المال أو من أذن له.
فلو ضارب العامل غيره باذن المالك (1) صح وكان الاول وكيلا، فان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز، لانه لا مال له ولا عمل.
وان ضارب بغير إذنه بطل الثاني، فان لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك، ولا شئ له ولا عليه.
وان تلف في يده طالب المالك من شاء منهما، فان طالب الاول رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده، وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور.
وان طالب الثاني رجع على الاول مع جهله على إشكال، لا مع علمه، وان ربح فللمالك خاصة.
وفي رجوع الثاني على الاول باجرة المثل احتمال.
ولو قيل: إن كان الثاني عالما بالحال لم يستحق شيئا وان جهل فله اجرة المثل على الاول كان وجها.
(1) في (ب) زيادة ” أو وكيله “.