قواعدالاحکام-ج2-ص331
المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة: الاول: في أركانه وهي خمسة: الاول: العقد: فالايجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا.
والقبول: قبلت، وشبهه من الالفاظ الدالة على الرضا.
وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل: أن لا يسافر بالمال، أو لا يشتري (1) إلا من رجل بعينه، أو قماشا معينا وان عز وجوده كالياقوت الاحمر.
أو لا يبيع إلا على رجل معين.
ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو أن (2) لا يبيع إلا برأس المال أو أقل.
(1) في المطبوع و (ج): ” لا تسافر بالمال، أو لا تشتر “.