پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص330

ولو كان قال: استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالاجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته.

(ج): لو صاد أو احتطب أو احتش أو أحاز بنية (1) أنه له ولغيره لم توثر تلك النية، وكان باجمعه له.

وهل يفتقر المحيز في تملك المباح الى نية التملك؟ إشكال.

(1) ” بنية ” ليست في (أ).