پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص329

فيه (1) وان تعدد المشتري.

أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وان اتحدالمشتري.

ولو تساوى المالان واذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة.

فروع (أ): لو دفع الى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة، فان كان العامل قد آجر الدابة فالاجر لمالكها، وعليه اجرة مثل العامل، فان قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل، والا فالجميع.

وان تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالاجرة والثمن له، وعليه اجرة مثل الدابة لمالكها.

(ب): لو دفع دابة الى سقاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، وكان الحاصل للسقاء، وعليه اجرة الدابة والراوية.

ولو كان من واحد دكان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة.

ثم إن كان عقد اجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا.

ولو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا، فالاجر بينهم أرباعا، لان كل واحد منهم لزم طحن ربعه بربع الاجر، ويرجع كل واحد (2) منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله.

(1) ” فيه ” لا يوجد في (أ).

(2) ” واحد ” ليست في (ش).