قواعدالاحکام-ج2-ص328
الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن، لا عترافه بقبض وكيله.
ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري، وبينه وبين المقر.
وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا، والا حلف وأخذ من المشتري، ولا يشاركه المقر، ثم يحلف للمقر، ولا تقبل شهادة المشتري له.
ولو ادعى المشتري على شريك البائع بالقبض: فان كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم، وان لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع، لانه لم يدفعها إليه، ولا الى وكيله، ولا من حصة الشريك لانكاره، والقول قوله مع يمينه.
ولا يقبل قول المشتري على الشريك، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة، لاعترافه بقبض الشريك حقه.
وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض، وله أن لا يشاركه، ويطالب المشتري بجميع حقه: فان شارك في المقبوض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشتري، ويأخذ من القابض نصف نصيبه، ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا، وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري.
ولو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع، لانه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشتري، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن، فان نكل أخذ المشتري منه النصف.
ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر