قواعدالاحکام-ج2-ص327
فان اختص أحدهما بالاذن اختص بالتصرف، وان اشترك اشترك.
ويقتصر المأذون على ما اذن له، فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز.
ولو شرطا الاجتماع لم يجز لاحدهما الانفراد.
ولو أطلق الاذن تصرف كيف شاء، ويضمن لو تجاوز المحدود.
ويجوز الرجوع في الاذن والمطالبة بالقسمة، إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين.
وليس لاحدهما مطالبة الشريك باقامة رأس المال، بل يقتسمان الاعراض (1) إذا لم يتفقا على البيع.
وتنفسخ بالجنون والموت، ولا يصح التأجيل فيها، ويبسط الربح والخسران على الاموال بالنسبة.
ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالاقرب جوازه إن عملا، أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة له للآخر.
وقيل (2): تبطل، إلا أن يشترط الزيادة للعامل.
والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في التلف – وان ادعى سببا ظاهرا كالغرق – مع اليمين وعدم البينة، وكذا لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط.
ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه (3) لنفسه أو للشركة، فان قال: كان مال الشركة فخلصت بالقسمة، فالقول قول الآخر في إنكار القسمة.
ولو أقر
(1) في (ج، د) ونسخة من (ش): ” الاعواض “.
(2) وهو قول الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 349، والخلاف: ج 3 ص 332 مسألة: 9 من الشركة.
(3) ” أنه ” ليست في (أ).