پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص325

المقصد الرابع في الشركة وفيه فصلان: الاول: الماهية وهي: اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع.

والمحل: إما عين، أو منفعة، أو حق.

وسبب الشركة قد يكون إرثا، أو عقدا، أو مزجا، أو حيازة بان يقلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة بآنية.

وأقسامها أربعة: شركة العنان: وهي (1) شركة الاموال.

وشركة الابدان: بان يشترك اثنان فصاعدا فيما يكتسبونه بايديهم، تساوت الصنعة أو اختلفت.

وشركة المفاوضة: وهي أن يشتركا فيما يتساويان من مال، ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد.

وشركة الوجوه: وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه.

والكل باطل سوى الاول.

(1) ” وهي ” ليست في (ج).