قواعدالاحکام-ج2-ص323
يده عن نصيبه، فان ضم إليه المالك حافظا فاجرته على المالك خاصة.
ولو لم يكن حفظه مع الحافظ فالاقرب رفع يده عن الثمرة والزامه باجرة عامل.
ولو ضعف الامين عن العمل ضم غيره إليه، ولو عجز بالكلية اقيم مقامه من يعمل عمله، والاجرة في الموضعين عليه.
ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين، وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر.
ولو كان مع كل منهما بينة قدم بينة الخارج، ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه، وقبلت شهادته على المنكر.
ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت.
ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها والعلم بقدر العمل جاز، والا فلا.
والخراج على المالك إلا أن يشترط على العامل أو عليهما، وليس للعامل أن يساقي غيره.
ولو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس لصاحبه فالمغارسة باطلة، سواء شرطا (1) للعامل جزءا من الارض أو لا، والغرس لصاحبه، ولصاحب الارض إزالته واجرة ارضه، لفوات ما حصل الاذن بسببه، وعليه أرش النقص بالقلع.
ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الارض ليملكها لم يجبر الآخر عليه.
(1) في (ص): ” شرط “.