قواعدالاحکام-ج2-ص322
ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك، وعليه اجرة العامل.
ولو ظهر استحقاق الاصول فعلى المساقي اجرة العامل (1) والثمرةللمالك، فان اقتسماها وتلفت: فان رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته، وللعامل الاجرة عليه.
ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل الى الغاصب والاجرة، ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز.
ولو كان العامل عالما فلا اجرة له.
ولو هرب العامل: فان تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الاجرة من بيت المال فلا خيار، والا فللمالك الفسخ.
ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع، وللعامل الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه.
ولو أذن له الحاكم رجع باجرة مثله، أو بما أداه إن قصر عن الاجرة.
ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ، ولو لم يشهد لم يرجع وان نوى (2) على إشكال.
ولو فسخ فعليه اجرة عمله قبل الهرب، وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين.
ولو عمل الاجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين الحصة، وكان الاجنبي متبرعا عليه، لا على المالك، والعامل أمين فيقبل قوله في التلف، وعدم الخيانة، وعدم التفريط مع اليمين.
ولو ثبتت الخيانة فالاقرب أن يده لا ترفع عن حصته، وللمالك رفع
(1) في (أ): ” اجرة المثل “.
(2) في (ج): ” نوى الرجوع “.