پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص321

حصته، وفي العكس إشكال، فان أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل.

ولو قال: على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف.

ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيين والا فلا.

ولو ساقاه على أحدهما بعينه (1) على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي.

ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما، والا فلا، ولو اتفقا صح وان جهلهما.

ولو انعكس الفرض بان تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا.

ولو ساقاه على (2) أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين (3).

ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه: فان شرط للعامل زيادة على نصيبه صح، والا فلا، ولا اجرة له.

الفصل الثاني: في أحكامها يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها (4) إلا واحدة فهي بينهما، فان بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاته، والا فعلى من بلغ نصيبه.

(1) في (ش، ص) زيادة ” بالنصف “.

(2) ” على ” لا توجد في (ب، ج، د).

(3) في (أ) زيادة ” والا فلا “.

(4) في (أ): ” كلها أجمع “.

و ” كلها ” ليست في (ه‍).