پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص319

المساقاة اقتضى الاطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها: كالحرث تحت الشجر، والبقر التي تحرث، وسقي الشجر، واستقاء الماء، وإصلاح طرق السقي والا جاجين، وازالة الحشيش المضر بالاصول، وتهذيب الجريد من الشوك، وقطع اليابس من الاغصان، وزبار (1) الكرم، وقطع ما يحتاج الى قطعه، والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة، واللقاط، والجداد، واجرة الناطور، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤوس النخل وبعده حتى تقسم.

وعلى صاحب الاصل بناء الجدار، وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية، وانشاء النهر، والكش (2) للتلقيح على رأي.

وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ: من أنها ليست من العمل فاشبهت الكش، ومن أنها تراد للعمل فاشبهت بقر الحرث.

وان احتاجت الارض الى التسميد فعلى المالك شراؤه، وعلى العامل تفريقه، فان أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه.

وان شرطاه كان تأكيدا، وان شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما، إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فيبطل.

ويصح اشتراط الاكثر، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح.

ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالاقرب الجواز.

ويجب تعيينه ونفقته على مولاه، فان شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها.

(1) ” وزبار ” ليست في (ص).

(2) تقدمت الاشارة الى معناها في أول أحكام الاجارة، فراجع.