قواعدالاحکام-ج2-ص318
ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز، ويكون ذلك في مقابلة كل العمل.
وتصح المساقاة على البعل (1) من الشجر، كما تصح على ما يفتقر الى السقي.
الثالث: المدة: ويشترط تقديرها بزمان (2) معلوم كالسنة والشهر، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان، ولا تقدير لها كثرة، فيجوز أكثر من ثلاثين سنة.
أما القلة: فتتقدر بمدة تحصل فيها الثمرة غالبا، فان خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل.
ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك، والاقرب عدم وجوب العمل عليه.
ولو قدر المدة بالثمرة فاشكال.
ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به، فان قام به (3) والا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل، فان لم يكن له تركة أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ، فان ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل، أو بيع جميعه.
ولو لم تظهر ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن الميت وجبت اجرة المثل عما مضى.
ولو كان معينا بطلت قبل الظهور وله الاجرة.
الرابع: العمل: ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره، فان أطلقا عقد
(1) البعل: ما شرب بعروقه من الارض من غير سقي من سماء ولا غيرها.
لسان العرب (مادة: بعل).
(2) في (ج): ” إما بزمان “.
(3) في (ه، ص): ” قام الوارث به “.