پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص316

المقصد الثالث في المساقاة وفيه فصلان: الاول: في أركانها وهي خمسة: الاول: العقد: المساقاة معاملة على اصول ثابتة بحصة من ثمرها، وهي: مفاعلة من السقي، وسميت به لان أكثر حاجة الحجاز إليه، لانهم يسقون من الآبار.

وهي عقد لازم من الطرفين، ولابد فيه من إيجاب دال على المقصود بلفظ المساقاة وما ساواه (1) نحو: عاملتك وصالحتك (2)، أو اعمل (3) في بستاني هذا، أو سلمت (4) اليك مدة كذا.

وقبول: وهو اللفظ الدال على الرضا.

(1) في (ه‍): ” أو ما ساواه “.

(2) في (د): ” أو صالحتك “.

(3) في (ب، ج، ش، ص): ” واعمل “.

(4) في (ج): ” وسلمت “.