قواعدالاحکام-ج2-ص314
وللمزارع أن يشارك غيره، وان يزارع عليها غيره وان لم يأذن المالك.
نعم، لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة، وخراج الارض ومؤنتها على المالك، إلا أن يشترطه على العامل.
وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الارض خاصة، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكذا إن كان البذر لصاحب الارض أو العمل منه، أو كان البذر منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا.
وفي صحة كون البذر من ثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع.
وكل مزارعة فاسدة فان الزرع لصاحب البذر، وعليه اجرة الارض والفدان.
ولو كان البذر من المالك فعليه اجرة العامل، والاطلاق يقتضي كون البذر على العامل، ويحتمل البطلان.
ولو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر، ولو كان من مال المزارعة فهو لهما.
ويجوز للمالك الخرص على العامل، ولا يجب القبول، فان قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف بآفة سماوية أو نقص لم يكن عليه شئ، ولو زاد فاباحة على إشكال.
وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها والتساوي.
ولو كان في الارض شجر وبينه بياض فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز.
وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟ إشكال ينشأ: من احتياج المزارعة الى السقي.
ولو آجر الارض بما يخرج منها لم يصح، سواء عينه بالجزء المشاع أو المعين أو الجميع.
ويقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه، وقول صاحب البذر