پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص313

ما سلف.

الرابع: الحصة: ويشترط فيها أمران: العلم بقدرها، والشياع، فلو أهمل ذكرها بطلت، وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزءا غير مشاع بان يشترط أحدهما النماء بأجمعه له، أو يشترط أحدهما الهرف (1) والآخر الافل، أو ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل: كعشرة أقفزة والباقي للآخر.

ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال.

ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي.

ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصة صح (2) على رأي.

الفصل الثاني: في الاحكام إطلاق المزارعة يقتضي تخير العامل في زرع أي نوع شاء، ويتعين بالتعيين، فان زرع الاضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الارش، وبين اجرة المثل.

ولو زرع الاخف تخير المالك بين الحصة مجانا المثل.

ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر الى تعيين كل منهما،

(1) الهرف: ما زرع عاجلا، والافل: خلافه.

كما في جامع المقاصد: ج 7 ص 324.

(2) ” صح ” ليست في (أ).