پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص312

نعم، يجوز إجارة الارض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الاجارة وان كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الارض.

ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

الثاني: تعيين المدة: ولابد من ضبطها بالشهور والاعوام، ولا يكفي تعيين المزروع عنها، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر.

ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح.

ولو علم القصور فاشكال، فلو ذكر مدة يظن الادراك فيها فلم يحصل فالاقرب أن للمالك الازالة مع الارش، أو التبقية بالاجرة، سواء كان بسبب الزراع: كالتفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى: كتغيير الاهوية، وتأخير المياه.

ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما.

ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالاقرب البطلان.

ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه اجرة المثل.

ولو كان استأجرها لزمه المسمى، ولا يشترط اتصال المدة بالعقد.

الثالث: إمكان الانتفاع بالزرع في الارض بأن يكون لها ماء: إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع، وكذا إن آجرها للزرع.

ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة، لا مع العلم، لكن في الاجرة يثبت المسمى.

ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ، وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا.

ولو انقطع في الاثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له، وعليه اجرة