پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص311

المقصد الثاني في المزارعة وفيه فصلان:الاول: في أركانها وهي أربعة: الاول: العقد: المزارعة: مفاعلة من الزرع، وهي: معاملة على الارض بالزراعة بحصة من نمائها.

ولابد فيها من إيجاب: كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو: ازرع هذه الارض على إشكال، أو: سلمتها اليك للزرع وشبهه مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها.

ومن قبول وهو: كل لفظ أو فعل دال على الرضا.

وهو عقد لازم من الطرفين، لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما.

ولابد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف.

ولو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم.

ولو عقد بلفظ الاجارة لم ينعقد وان قصد الاجارة أو الزراعة (1).

(1) في (أ، ب): ” أو المزارعة “.