پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص309

فالاقرب التحالف، فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقدان، ورجع كل منهما في ماله، وان رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد، وان كان بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب اجرة المثل ما لم يزد عما يدعيه المالك وينقص عما يدعيه المستأجر، ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار.

ولو قال المالك: آجرتكها سنة بدينار فقال: بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدم قول المالك في ثبوت الاجرة، لان السكنى قد وجدت من المستأجر فيفتقر الى بينة تزيل عنه الضمان.

ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك، وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.

ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر، وكذا لو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين، وكذا لو ادعى إباق العبد من يده، أو أن الدابة نفقت أو شردت وانكر المالك، ولا اجرة على المستأجر مع اليمين.

لو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدم قول المالك، وان جاء به مريضا قدم قوله.

ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الاباق أو المرض فالقول قول المستأجر، لان الاصل عدم العمل إن قدر به وقلنا: إنه (1) يملك بالعمل، والا فاشكال.

وان قدر بالزمان قدم قول المالك.

ولو قال: أمرتك بقطعه قباء فقال: بل قميصا قول المالك على

(1) ” انه ” ليس في سائر النسخ عدا (أ).