پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص308

ولو سلم الى المؤجر وقال (1) إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف، ويحتمل بالنسبة (2).

ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا اجرة، فان اقتص الاجير مع العلم ضمن، ولا معه (3) يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الاعلام، والا فاشكال.

الفصل الخامس: في التنازع

لو اختلفا في الاصل الاجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فان وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع واتلاف الاجرة: فان كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من اجرة المثل، وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان، ولا ضمان في العين، وان كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الاذن في التصرف، ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن اجرة المثل لو كان.

ولو اختلفا في قدر الاجرة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال (4): بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.

ولو اختلفا في المدة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال: بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه.

ولو قال: بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة،

(1) في المطبوع و (د): ” وقال له “.

(2) في المطبوع زيادة ” ويحتمل الجميع “.

(3) ” معه ” ليست في (ص).

(4) في (ش، ص): ” فقال: بل “.