قواعدالاحکام-ج2-ص307
القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها طريقا معينا فخالف ضمن وان تلفت لا بسبب فوات الشرط.
وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به، وتكبيحها باللجام وحثها على السير، ولا ضمان.
وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ويضمن لو جنى بتأديبه.
ولو ختن صبيا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن.
ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.
ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره، أو يضربها باسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة (1) أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف.
ولو دفع الى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع اجرة مثل العمل إن كان العمل ذا اجرة عادة، والا فلا.
ولو آجر مملوكه أو استؤجر باذنه فافسد ضمن المولى في سعيه، ولا يضمن الحمامي إلا مع الايداع والتفريط.
ويصح إسقاط الاجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة.
ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وان كان صغيرا أو عبدا.
ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع.
(1) في (ه): ” أو للحاجة “.