قواعدالاحکام-ج2-ص306
ولو استأجره لحياكة عشرة أذرع (1) في عرض ذراع فنسجه زائدا في الطول أو العرض فلا أجر له عن الزيادة، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها، فان كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى، وان زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الاجر للمخالفة، والمسمى، وكذا لو نقص فيهما، لكن هنا إن أجبناه (2) اسقط بنسبة الناقص.
ولو قال: إن كان يكفي قميصا فاقطعه فلم يكف ضمن.
ولو قال: هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه لم يضمن.
ولو قال: اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا، وما بين القطعين.
ولا يبرأ الاجير من العمل حتى يسلم العين: كالخياط إن كان العمل في ملكه، ولا يستحق الاجرة حتى يسلمه مفروغا، فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق اجرة على إشكال.
ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الاجر به.
ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الاجرة ضمنها.
ولو اشتبه على القصار فدفع الثوب الى غير مالكه كان ضامنا، وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه، فان نقص بفعله ضمن ورجع على القصار، ثم طالبه بثوبه، فان هلك عند القصار احتمل الضمان، لانه أمسك بغير إذن مالكه بعد طلبه، وعدمه، لعدم تمكنه من رده.
والشروط السائغة لازمة، فان شرط أن لا يسير عليها ليلا أو وقت
(1) ” أذرع ” ليس في سائر النسخ عدا (د، ه).
(2) في (ص): ” أوجبناه “.