پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص304

إشكال، دون الاتزار.

الفصل الرابع: في الضمان

العين أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب، سواء كانت الاجارة صحيحة أو فاسدة.

ولو ضمنه المؤجر لم يصح، فان شرطه في العقد فالاقرب بطلان العقد.

وإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الازيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان الى التلف، وعليه اجرة الزيادة، ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها الى المشترطة (1).

ولو تلفت بعد ردها الى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها، والا فلا، ولا يسقط الضمان بردها الى المسافة.

ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الاجرة، فان تلفت فلا ضمان وان انهدم الاصطبل إذا لم يكن مخوفا.

وكذا يد الاجير على الثوب الذي يراد خياطته، أو صبغه، أو قصارته، أو على الدابة لرياضتها، سواء كان مشتركا أو خاصا.

ولو تعدى في العين فغصبت ضمن وان كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره.

ولو سلك بالدابة الاشق من الطريق المشترط ضمن، وعليه المسمى والتفاوت بين الاجرتين، ويحتمل اجرة المثل.

وكذا لو شرط حمل قطن

(1) في (ج): ” المشترط “.