قواعدالاحکام-ج2-ص303
وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكش (1) على الملقح والصبغ على الصباغ إشكال.
ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد الاقباض، ولا على العمارة، سواء قارن العقد الخراب – كدار لا غلق لها – أو تجدد بعد العقد.
نعم، للمستأجر خيار الفسخ.
وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل، فان ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر، وليس له المطالبة ببدله، وعلى المالك تسليم الدار فارغة، وكذا البالوعة، والحش، ومستنقع الحمام، فان كانت مملوءة تخير، فان تجدد الامتلاء في دوام الاجارة احتمل وجوبه على المستأجر، لانه بفعله، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه.
ولا يجب على المستأجر التنقية (2) عند انتهاء المدة، بل التنقية (3) من الكناسات، ورماد الاتون (4) كالكناسة.
ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل، ولو اضطربت العادة بان يستأجر مرة الارض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها.
ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص.
والظرف على المستأجر، وكذا الرشاء، ودلو الاستقاء.
وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة، ويجوز الارتداء به على
(1) الكش: ما يلقح به النخل، وفي التهذيب عن الاعرابي: الكش: الحرق الذي يلقح به النخل.
لسان العرب (مادة: كشش).
(2) و (3) في (أ): ” التبقية “.
(4) الاتون – بالتشديد -: الموقد.
الصباح (مادة: أتن).