قواعدالاحکام-ج2-ص302
في (1) قدر ما سكنه، فيسترد نصيبه من المسمى، وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، وله اجرة المثل على المالك فيما سكن.
وله أن يسكن المساوي أو الاقل ضررا إلا مع التخصيص، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف.
وله ادارة الرحى في الموضع المعتاد، فان لم يكن لم يكن له التجديد.
ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه.
الفصل الثالث: في الاحكام إذا استأجر الى العشاء أو الى الليل فهو الى غروب الشمس، وكذا العشي، إلا أن يتعارف الزوال.
ولو قال: الى النهار فهو الى أوله، ولو قال: نهارا فهو من الفجر (2) الى الغروب، وليلا الى طلوع الفجر.
وإذا نمت الاجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا، فان انفسخت الاجارة ففي التبعية إشكال، بخلاف المتصلة وظهور البطلان فانها تابعة فيهما.
والاقرب عدم إيجاد الخيوط على الخياط.
واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر، فان ضمهما فانقطع (3) اللبن احتمل: الفسخ لانه المقصود، والتقسيط، والخيار.
(1) ” في ” ليس في (أ).
(2) ” من الفجر ” ليست في (أ).
(3) في المطبوع: ” فان قطع “.