پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص301

ويجب تعيين المدة في إجارة الارض لاي منفعة كانت: من زرع أو غرس أو بناء أو سكنى أو غير ذلك، ولا يتقدر بقدر.

ولا يجب اتصال المدة بالعقد، فان عين المبدأ والا اقتضى الاتصال، فان استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده فان كان لتفريط المستأجر كان يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب، وان كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤجر التبقية، وله المسمى عن المدة واجرة المثل عن الزائد.

وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال: فان زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بازالته إلا بعده المدة.

ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها: فان شرط نقله بعد المدة لزم، وان أطلق احتمل الصحة مطلقا، ويقيد إمكان الانتفاع.

فعلى الاول احتمل وجوب الابقاء بالاجرة.

ولو شرط التبقية الى وقت البلوغ تجهل العقد.

ولو استأجرها للغرس سنة صح، وله أن يغرس قبل الانقضاء، فان شرط القلع بعد المدة أو لم يشترط جاز القلع، ولا أرش على أحدهما: ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس فيتخير (1) بين دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع أرضه، وبين قلعهما مع أرش النقص، وبين إبقائهما باجرة المثل.

وان استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار، أو وصفها بما يرفع الجهالة، وضبط مدة المنفعة والاجرة.

ولو استأجر باجرة معينة ولم يقدر لكل سنة قسطا صح.

ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع، أو

(1) في المطبوع: ” فيتخير المالك “.