قواعدالاحکام-ج2-ص300
للماء.
وليس له البناء ولا الغرس.
ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالبا بطل (1)، ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الارض معروفة أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح، والا فلا.
ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز، لعدم الانتفاع، فان علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الارض معلومة، وكذا إن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع.
ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر.
ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر.
ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها، لانها كالغارقة.
ولو اتفق غرقة أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر، ولا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو انقطاع الماء، أو قلته بحيث لا يكفي الزرع، أو تفسد الارض فيتخير في الامضاء بالجميع، ويحتمل بما بعد الارش، فان فسخ رجع الى اجرة الباقي واستقر ما استوفاه، ويوزع على المدتين باعتبار القيمة، وهي اجرة المثل للمدتين، لا باعتبار المدة،فان تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا ويبقى الزرع الى الحصاد، وعليه من المسمى بحصته الى حين الفسخ، واجرة المثل الى الحصاد (2) لارض لها مثل ذلك الماء القليل.
(1) في (ه، ص): ” غالبا للزرع بطل “.
(2) في (أ): ” الى حين الحصاد “.