پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص299

ولو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالراوية أو القرية بالمشاهدة أو الصفة وتقدير العمل بالزمان، أو عدد المرات، أو مل ء معين.

ويجوز استئجار الدابة بآلتها (1) وبدونها، ومع المالك وبدونه.

الثالث: الارض: ويجب وصفها، أو مشاهدتها، وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء.

فان آجرها (2) لينتفع بها بمهما شاء فالاقرب الجواز، ويتخير المستأجر في الثلاثة.

ولو قال: للزرع أو الغرس بطل، لانه لم يعين أحدهما.

ولو استأجر لهما (3) صح واقتضى التنصيف، ويحتمل التخيير.

ولو آجرها لزرع ما شاء صح، ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال.

ولو شرط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي، ولا الى الاقل.

وكذا التفصيل لو آجرها للغراس، وله الزرع وليس له البناء.

وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع.

وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم أو يعلم وجوده غالبا وقت الحاجة صح.

ولو كان نادرا: فان استأجرها بعد وجوده صح للعلم بالانتفاع، والا فلا.

ولو آجرها (4) على أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالما بحالها صح، وكان له الانتفاع بالنزول فيها، أو وضع رحله، وجمع حطبه، وزرعها رجاء

(1) في (ش، ص): ” بآلاتها “.

(2) في (أ): ” استأجرها “.

(3) في (أ): ” لاحدهما “.

(4) في (أ): ” استأجرها “.