قواعدالاحکام-ج2-ص298
بالسوية إن اتفقا، والا فعلى ما شرطاه، وان يستأجر نوبا مضبوطة: إما بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ.
وان استأجر للحمل: فان اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره، فان الفاكهة والزجاج يضره كثرة الحركة، وبعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدواب، والا فلا.
واما الاحمال: فلابد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن، مع ذكر الجنس، وذكر المكان المحمول إليه، والطريق.
ولو استأجر الى مكة فليس له الالزام بعرفة ومنى، بخلاف ما لو استأجر للحج.
ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره، فان كان معروفا والا وجب تعيينه.
ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه.
ولو استأجر للحرث وجب تعيين الارض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام.
ولابد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، ومعرفة الدلاء، وتقديرالعمل بالزمان أو بمل ء البركة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل (1) لقرب عهده بالماء وعطشه.
ولو كان لسقي الماشية فالاقرب الجواز، لقرب التفاوت.
(1) الجملة ” إن استؤجرله.
لاختلاف العمل ” ليست في (أ).