قواعدالاحکام-ج2-ص297
المركوبة أو وصفها بذكر جنسها: كالابل، ونوعها: كالبخاتي أو العراب، والذكورة والانوثة، فان لم يكن السير اليهما لم يذكر، وكذا إذا كانت المنازل معروفة، فإذا اختلفا فيه أو السير ليلا أو نهارا حمل على العرف، وان لم تكن معروفة وجب ذكرها.
وإذا شرط جمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فنى بالاكل المعتاد إلا مع الشرط.
وان ذهب بسرقة أو سقوط (1) أو بأكل غير معتاد فله إبداله وان شرط عدم الابدال مع الاكل.
ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يؤطئ للركوب به (2) للراكب من الحداجة والقتب (3) والزمام والسرج واللجام والحزام والبرذعة ورفع المحمل وحطه وشده على الجمل ورفع الاحمال وشدها وحطها، والقائد والسائق إن شرط مصاحبته.
وان آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الافعال على الراكب، واجرة الدليل والحافظ على الراكب.
وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما رفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا: كالمرأة والكبير، والا فلا.
ولو انتقل الى الطرفين تغير الحكم فيهما.
وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فعله عليه: كصلاة النافلة والاكل والشرب.
ولو استأجر للعقبة جاز، ويرجع في التناوب الى العادة، ويقسم
(1) في (د): ” أو بسقوط “.
(2) في (أ): ” للركوب له “، وفي (د): ” المركوب به “.
(3) الحدج – بالكسر -: الحمل، ومركب من مراكب النساء.
والقتب – بالتحريك – رحل البعير صغير على قدر السنام، وجمعه أقتاب.
مجمع البحرين (مادة: حدج وقتب).