پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص296

بالمدة.

وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة (1) وشرائها.

وعلى السمسرة (2).

وعلى الاستخدام، سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الامة من دون إذن والى الحرة (3) مطلقا.

الثاني: الدواب: فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة، وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر، ويركبه المؤجر على ما شاء: من سراج واكاف (4) وزاملة (5) على ما يليق بالدابة، فان كان يركب على رحل للمستأجر (6) وجب تعيينه، فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات، فان شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، وذكر الطول والعرض والغطاء وجنسه، أو عدمه، ولو عهد (7) اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها والوطاء وجنسه أو عدمه، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة أو الوزن أو المشاهدة.

ولابد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من (8) مشاهدة الدابة

(1) في المطبوع: ” بعينها “.

(2) السمسار – بكسر السين المهملة -: المتوسط بين البائع والمشتري، الجمع: السماسرة، والمصدر: السمسرة.

القاموس المحيط (مادة: سمر).

(3) في (ه‍): ” المولى والى الحرة “.

(4) الإكاف والأكاف من المراكب: شبه الرحال والاقتاب.

لسان العرب (مادة: أكف).

(5) الزاملة: التي يحمل عليها من الابل وغيرها.

القاموس المحيط (مادة: زمل).

والظاهر أن الزاملة هي: نوع مما يوطأ به على الدابة كما هو الظاهر من قول المصنف: ” على ما يليق بالدابة “.

(6) في (ب، د): ” المستأجر “.

والرحل: يقال لمركب البعير، وهو ما يركب عليه، ولما يستصحبه من الاثاث.

القاموس المحيط (مادة: رحل).

(7) في (أ): ” فلو عرف “، وفي (ب): ” فلو عهد “.

(8) ” من ” ليس في (أ).