پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص295

وعلى الختان والمداواة وقطع السلع (1) والحجامة – على كراهية – اجرة مع الشرط، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة، ويفتقر الى تعيين المرة في اليوم أو المرتين.

والكحل على المريض، ويجوز اشتراطه على الاجير، والاقرب جواز اشتراط الاجر على البناء.

ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الاجر.

ولو برئ في الاثناء انفسخ العقد في الباقي، فان امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الاجير اجرة بمضي المدة.

ولو جعل له على البرء (2) صح جعالة لا إجارة.

ولو اشتراط الدواء على الطبيب فالاقرب الجواز.

ولو قدر الرعي بالعمل افتقر الى تعيين الماشية فيبطل بموتها، ويحتمل عدمه، لانها ليست المعقود عليها، وانما يستوفي المنفعة بها، وان تلف بعضها بطل فيه.

ولو ولدت لم يجب عليه رعيها.

ولو قدره بالمدة افتقر الى ذكر جنس الحيوان.

ولا تدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والابل، لعدم التناول عرفا على إشكال، ويذكر الكبر والصغر والعدد.

ويجوز الاستئجار للزرع، ولحصاده، وسقيه، وحفظه، ودياسه، ونقله.

وعلى استيفاء القصاص في النفس والاعضاء.

وعلى الدلالة على الطريق، وعلى البذرقة (3) فيجب تعينهما بالعمل، ولا يكفي المدة.

وعلى الكيل والوزن والعدد فيتعين بالعمل أو المدة.

وعلى ملازمة الغريم فيعين

(1) في (ج): ” السلعة “.

(2) في (أ): ” على غير البرء “.

وفي (ش، ص): ” عن البرء “.

(3) البذرقة: الحراس يتقدمون القافلة، المعجم الوسيط، 1: 45.