قواعدالاحکام-ج2-ص294
ولو استأجر لتطيين السطح أو الحائط جاز وان قدره بالعمل.
ويتقدر النسخ (1) بالمدة والعمل، فيفتقر (2) في الثاني الى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم، فان عرف وصف الخط، والا وجبت المشاهدة.
ويجوز تقدير الاجر بأجزاء الفرع، أو الأصل والمقاطعة على الاصل.
ويعفى عن الخطأ اليسير، للعادة، لا الكثير، وليس له محادثة غيره وقت النسخ.
ويجوز على نسخ المصحف، وعلى تعليم القرآن، إلا مع الوجوب فيقدره بالعمل، فيعدد (3) السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولة الحفظ.
ولو قال: عشر آيات (4) ولم يعين السورة لم يصح، ويكفي إطلاق الآيات منها وحدة الاستقلال بالتلاوة، ولا يكفي تتبعه نطفه (5).
ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الاولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر.
ويجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غيره كان لهم اجرة التعليم.
ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب.
وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، والجواز لا معه.
(1) في (ش): ” الفسخ “.
(2) في (ب): ” فيضيف “.
(3) في (ب): ” بتعدد “.
(4) ” عشر آيات ” ليست في (ص).
(5) في المطبوع: ” فلا تكفي تبعية نطفة “، وفي (د): ” تتبع لفظه “.