قواعدالاحکام-ج2-ص293
بالمشاهدة وان قدر (1) العمل بالمدة.
ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها وعمقها، وطول النهر وعمقه وعرضه.
ويجب نقل التراب عن المحفور.
ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة إذا وقعت فيه (2).
ولو وصل الى صخرة لم يلزم حفرها فله من الاجرة بنسبة ما عمل.
وروي: ” تقسيط اجرة (3) عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للاولى، والاثنين للثانية ” (4)، وهكذا، فان عمل به احتمل تعديه، فيقسم الخمسة على خمسه عشر.
ولو استأجره لعمل اللبن: فان قدره بالعمل احتيج الى عدده وموضع ضربه، وذكر قالبه، فان قدره بقالب معروف، وإلا احتيج الى تقدير الطول والعرض والسمك، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهدة غير معروف.
ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه وسمكه، وآلة البناء من لبن وطين، أو حجر وجص، فان سقط بعد البناء استحق الاجر (5) إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا.
ولو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليها الاعادة.
(1) (ش، ص): ” وأن يقدر “.
(2) ” إذا وقعت فيه ” ليس في سائر النسخ عدا (د، وهامش ش).
(3) ” اجرة ” ليست في (د).
(4) الكافي: ج 7 ص 433 حديث 22، وتهذيب الاحكام: ج 6 ص 287 حديث 794.
(5) في (ج): ” الاجير “.