قواعدالاحکام-ج2-ص292
بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه ومدته ولا تدخل الحضانة فيه؟ وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبح في الصباغة وماء البئر في الدار؟ الاقرب الاول، لاستحقاق الاجرة به بانفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت تناول الاعيان.
وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب، فان اسقته (1) لبن الغنم لم تستحق أجرا.
ولو دفعته الى خادمتها فالاقرب ذلك أيضا.
ويقدم قولها لو ادعته، لانها أمينة.
وله أن يؤجر أمته ومدبرته وام ولده للارضاع دون مكاتبته، فان كان لاحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها.
ولو كانت مزوجة افتقر المولى الى إذن الزوج، فان تقدم الرضاع صح العقدان، وللزوج وطؤها.
وان لم يرض المستأجر: فان مات المرتضع أو المرضعة بطلت الاجارة إن كنت معينة، ولو كانت مضمونة فالاقرب إخراج اجرة المثل من تركتها، ويكفي في العمل مسماه.
ولو اختلف فالاقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها.
ولو مرض الاجير: فان كانت مضمونة لم تبطل (2) والزم بالاستئجار للعمل، وان كانت معينة بطلت، وكذا لو مات.
ولو اختلف العمل باختلاف الاعيان فالاقرب أنه كالمعينة مثل: الفسخ (3) لاختلاف الاغراض باختلاف الاعيان.
ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والانهار والعيون، فيفتقر الى معرفة الارض
(1) في (أ): ” فان اشتبه “.
(2) في المطبوع و (أ): ” لم تقبل “.
(3) في (ش، ص): ” النسخ “.