پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص291

فكذلك.

وفي ضمان الولي إشكال.

ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت.

وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز (1) نظر: ينشأ: من وقوع ذلك للمؤجر، أو المستأجر.

الثامن: أن تكون معلومة: والاجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين، والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الاطلاق، وإلا وجب بيانها، وعلى كل حال لابد من العلم بقدر المنفعة.

والاعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة، ويحال غيرها عليها: الاول: الآدمي: ويصح استئجاره خاصا: وهو الذي يستأجر مدة معينة، فلا يجوز له (2) العمل لغيره فيها إلا باذنه، فان عمل من دون الاذن فالاقرب تخير المستأجر بين الفسخ، والمطالبة باجرة المثل، أو المسمى الثاني له، أو لمستأجره.

ومشتركا: وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة، أو المدة، وتملك النفقة (3) بنفس العقد كما تملك الاجرة به، فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان: كخياطة يوم، أو بمحل العمل: كأن يستأجره لخياطه ثوب معين.

ويصح هذان في الذمة ومعينا، فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة، ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرور.

ويعين في تعليم القرآن السور أو الزمان.

وفي الارضاع تعيين الصبي، ومحل الارضاع أهو في بيتها فهو أسهل، أو

(1) في (ه‍): ” الاختباز “.

(2) ” له ” ليست في (أ).

(3) في (ش، ص): ” المنفعة “.