پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص290

المغصوب، فان تعذر البدل تخير في الفسخ والامضاء.

ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الاجارة، وطالب المستأجر الغاصب باجرة المثل خاصة وان كان في ابتداء المدة.

ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء – كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة – فالاقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والامضاء.

ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الاقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.

ولو أخرجه المالك في الاثناء لم تسقط عنه اجرة السالف.

ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله.

السابع: إمكان حصولها للمستأجر: فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه (1) للنيابة عن غيره لم يقع، وكذا لو آجر نفسه للصلوات (2) الواجبة عليه فانها لا تقع عن المستأجر.

وهل تقع عن الاجير؟ الاقوى العدم.

ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا تجب عليه، ويقع عن المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت، وكذا الصيام.

ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الاجير الاتيان بها على ترتيبها في الفوات.

فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز، لكن يشترط الترتيب بين فعليهما، فان أوقعاه دفعة: فان علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد (3) منهما قضاء نصف سنة، وان جهلا

(1) في المطبوع: ” بنفسه “.

(2) في المطبوع: ” للصلاة “.

(3) ” واحد ” ليست في (د، ش 132).