قواعدالاحکام-ج2-ص289
ولو استأجرها الزوج أو غيره باذنه صح وان كان لارضاع ولده منها في حباله.
ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الاجارة، وكذا بعده بلا فصل.
ولو تلفت في الاثناء انفسخت في الباقي، فان تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى، والا قسط المسمى على النسبة، ودفع ما قابل الماضي.
ولو انهدمت الدار أو غرقت الارض أو انقطع ماءها في الاثناء فللمستأجر الفسخ، فان بادر المالك الى الاعادة فالاقرب بقاء الخيار.
ولو شرط منفعة: كالزرع فتلفت وبقي غيرها: كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الاجارة.
ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والامضاء بالجميع.
ولو غرق بعض الارض بطلت الاجارة فيه، وتخير في الباقي بين الفسخ وإمساكه بالحصة.
ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالاقرب تخيره بين الفسخ فيطالب بالمسمى، وبين الامضاء فيطالب باجرة المثل.
ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر أيضا في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمى، وفي الامضاء فيطالب الغاصب باجرة المثل.
ولو ردت العين في الاثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية، وطالب الغاصب باجرة مثل الماضي.
وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر؟ نظر.
ولو كانت الاجارة على عمل مضمون: كخياطة ثوب أو حمل شئ فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض