پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص288

للاشعال، والطعام للاكل.

والاجارة في الاستحمام للبث فيه، واستعمال الماء تابع للاذن.

الخامس: إمكان وجودها: فلو استأجر الارض للزراعة ولا ماء لها بطلت.

أما لو لم يعين الزرع انصرف الى غيره من المنافع ولو كان نادرا، وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها، أو استأجر أعمى للحفظ، أو أخرسا للتعليم، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه: كما لو استأجر شاة للحرث أو الحمل.

أما لو أستأجر ما يمكن منه وان لم يخلق له جاز: كالابل للحرث، والبقر للحمل.

السادس: القدرة على التسليم: فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح، ولو آجر للسنة القابلة صح، وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد ثم اخرى له أو لغيره.

ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح واحتيج الى المهاياة إن قصد التراوح، والا افتقر الى تعيين أحد النصفين، والمنع الشرعي كالحسي.

فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استاجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح.

ولو كانت السن وجعة أو اليد متاكلة صحت، فان زال الالم قبل القلع (1) انفسخت الاجارة.

ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح.

ولو كان (2) للرضاع: فان منع بعض حقوقه بطل، والا فلا.

(1) في (أ، د): ” القطع “.

(2) في (أ): ” وكذا لو كان “.