پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص286

يستحق اجرة.

ولو ظهر العيب في الاجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ والارش، وفي المضمونة له العوض، فان تعذر فالفسخ أو الرضا بالارش، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المسأجر.

ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وان لم يحدث شيئا متقوما (1) وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد، وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل.

واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب اجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه (2).

ويكره استعمال الاجير قبل أن يقاطع على الاجرة، وان تضمن مع انتفاء التهمة.

المطلب الثالث: في المنفعة وشروطها ثمانية: الاول: أن تكون مباحة: فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيعه فيه أو أجيرا ليحمل له مسكرا – سواء كان لمسلم أو كافر – أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.

الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية: كمالك العين، أو بالاستقلال: كالمستأجر، فلا يصح إجارة الغاصب.

ولو عقد الفضولي وقف على الاجازة.

(1) ” متقوما ” ليست في (أ).

(2) ” عنه ” ليست في (أ، د).