پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص285

ولو آجره (1) كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وان كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره (2) مدة شهر بدرهم فان زاد فبحسابه فالاقرب البطلان، إلا الاخير فان الزائد باطل.

ويملك فيه العلم، سواء تعدد أو اتحد، وسواء كانت معينة أو مطلقة.

ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الاطلاق.

وان وقعت الاجارة على عمل ملك العامل الاجرة بالعقد أيضا، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، وهل يشترط تسليمه؟ الاقرب ذلك، فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الاجر (4)، فان سلمت العين التي وقعت الاجارة عليها ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الاجر، وان لم ينتفع.

وان كانت على عمل فسلم المعقود عليه: كالدابة يركبها الى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن ركوئها فيها (5).

ولو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الاجر عليه إن كانت الاجارة صحيحة، وإلا فلا.

ولو شرط ابتداء العمل في وقت ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه وطلبه (6) المالك فلم يدفع العين ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه وطلبه (6) المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصبا، فان عمل بعد ذلك لم

(1) في (أ): ” ولو استأجره “.

(2) في المطبوع: ” أو استأجر “.

(3) في (أ، د، ش): ” إلا يشترط الاجل فيلزم “.

(4) في (أ): ” استحق الاجير “.

(5) ” فيها ” ليست في (أ).

(6) في (أ، د) ” فطالبه “.