پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص284

ولو آجر عبده أعتقه في الاثناء لم تبطل الاجارة، ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة.

والاقرب عدم رجوعه على مولاه باجرة (1)، ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه، وإلا فعلى المعتق، لانه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه.

المطلب الثاني: في العوض ويشترط أن يكون مال الاجارة معلوما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة.

ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما، وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر.

وكل ما جاز يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا، عينا كان أو منفعة، ما ثلث أو خالفت.

ولو استأجر دارا بعمارتها لم يصح، للجهالة، وكذا لو استأجر السلاخ بالجلد، وكذا الراعي باللبن أو الصوف المتجدد أو النسل أو الطحان بالنخالة.

أما بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزء من المرتضع الرقيقفالاقرب الجواز، وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع.

ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان وان خطته غدا فدرهم احتمل اجرة المثل والمسمى، وكذا: إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم.

ولو استأجر لحمل متاع الى مكان في وقت معلوم فان قصر عنه نقص من اجرته شيئا معينا صح.

ولو أحاط الشرط بجميع الاجرة لم تصح، ويثبت له الاجرة المثل.

(1) في المطبوع و (ص): ” باجرته “.