پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص283

ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد، وعلى المؤجر الابدال.

ولو تعذر فله الفسخ، فان رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع.

ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين، والا بطلت في الباقي، ويرجع من الاجرة بما قابل المتخلف، وكذا لو ظهر استحقاقها.

ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر، وفي الزائد من اجرة المثل إشكال.

وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين، لا في الذمة.

ويفتقر الحمام الى: مشاهدة البيوت والقدر والماء والاتون ومطرح الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه، أو وصف ذلك كله.

ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها، فان أهمل ضمن.

ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر، إلا أن يشترط على الاجير، فان تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه.

ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الاجير كان وجها، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف، فان استغنى الاجير لمرض أو بطعام (1) نفسه لم يسقط حقه.

ولو احتاج الى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر.

ولو أحب الاجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته، ويخشي الضعف عن العمل أو اللين معه.

ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها أولا لكن اتفق لزمت الاجرة الى وقت البلوغ، ثم يتخير في الفسخ والامضاء.

ولو مات الولي أو انتقلت الولاية الى غيره لم يبطل به.

(1) في (ج): ” أو إطعام “.