قواعدالاحکام-ج2-ص282
رأي، إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالاقرب البطلان في الباقي، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الاجرة.
ولا يتعلق به خيار المجلس.
ولو شرطا خيارا لهما أو لاحدهما أو لاجنبي صح، سواء كانت معينة – كان يستأجر هذا العبد – أو في الذمة: كالبناء مطلقا.
الفصل الثاني: في أركانها وهي ثلاثة: المحل – وهو: العين التي تعلقت الاجارة بها: كالدار والدابة والآدمي وغيرها – والعوض، والمنفعة.
المطلب (1) الاول: المحل كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها، وإجارة المشاع جائزة: كالمقسوم،وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص (2).
ولابد من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك، والا وجبت المشاهدة، فان باعها المالك صح، فان لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة الى آخر المدة.
ولو كان هو المستأجر فالاقرب الجواز، ويجتمع عليه الاجرة والثمن.
ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وان استوفى بعض المنفعة، ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض.
(1) ” المطلب ” ليس في المطبوع.
(2) في (أ): ” التحصيص “.