پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص281

كتاب الاجارة وتوابعها وفيه مقاصد:

الاول في الاجارة وفيه فصول: الاول: الماهية وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله.

ولابد فيه من الايجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف، فلا تنعقد إجارة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز وان أذن له الولي على إشكال.

والايجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول: كل لفظ يدل على الرضا.

ولا يكفي في الايجاب: ملكتك، إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا – مثلا – بكذا.

ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع، سواء نوى به الاجارة أو قال: بعتك سكناها سنة، لانه موضوع لملك الاعيان، وهو لازم من الطرفين.

ولا تبطل بالبيع ولا العذر إن أمكن الانتفاع، ولا بموت أحدهما على