قواعدالاحکام-ج2-ص277
والحظيرة: تكفيه الحائط، ولا يشترط تعليق الباب.
والزراعة: بالتحجير بساقية، أو مسناة، أو مرز وسوق الماء، ولا يشترط الحرث ولا الزرع، لانه انتفاع كالسكنى، والغرس به وسوق الماء إليه (1).
ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها.
ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه.
ولا يفتقر في الاحياء الى إذن الامام ولا الاسلام، إلا في أرض المسلمين.
وإحياء المعادن بلوغ نيلها.
(1) ” إليه ” ليست في المطبوع.