قواعدالاحکام-ج2-ص276
شرب من هذا النهر أو لا، وكذا البحث في الدولاب له أن يسقي بنصيبه ما شاء.
ولكل واحد أن يتصرف في يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء من إجراء غير هذا الماء، أو عمل رحى، أو دولاب، أو عباره أو غير ذلك، وليس له ذلك في المشترك.
ولو فاض ماء هذا النهر الى ملك إنسان فهو مباح: كالطائر يعشش في ملك إنسان.
السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك، بأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل.
ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، والوضوء، والغسل، وغسل الثوب ما لم يعلم كراهيته، ولا يحرم على صاحبه المنع، ولا يجب عليه بذل الفاضل، ولا يحرم عليه البيع، لكن يكره.
ولو احتاج النهر الى حفر أو إصلاح أو سد بثق (1) فهو عليهم على حسب ملكهم، فيشترك الكل الى أن يصلو الى الادنى من أوله، ثم لا شئ عليه، ويشترك الباقون الى أن يصلوا الى الثاني، وهكذا، ويحتمل التشريك.
تتمة المرجع في الاحياء الى العرف، فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب، وسقف.
(1) بثق النهر بثقا: كسر شطه لينبثق الماء.
القاموس المحيط (مادة بثق).