قواعدالاحکام-ج2-ص275
ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على قدرها، لان الزائد مساو في القرب.
ولو أحيا إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين، بل يقسم (1) ما يفضل عن كفايتهم وان كان الاحياء في رأس النهر، وليس لهم منعه من الاحياء.
ولو سبق إنسان الى الاحياء في أسفله ثم أحيا آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الاسفل في السقي، لتقدمه في الاحياء، ثم الثاني، ثم الثالث.
السادس: الجاري من نهر مملوك ينتزع من المباح، بان يحفر إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر الى الماء لا يملكه، وإنما هو تحجير وشروع في الاحياء، فإذا وصل فقد ملك بالاحياء، سواء أجرى فيه الماء أو لا، لان الاحياء: التهيئة للانتفاع، فان كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه.
ويملكون الماء الجاري فيه على رأي، فان وسعهم أو تراضوا والا قسم على قدر الانصباء، فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء، ثم يخرج من كل ثقب ساقية منفردة لكل واحد، فلو كان لاحدهم نصفه، ولآخر ثلثة، وللثالث سدسه، جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقية، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في اخرى، ولصاحب السدس ثقبة.
وتصح المهاياه، وليست لازمة.
وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية (2) سقى به ما شاء، سواء كان له
(1) في (ش، ص) ” يقسم له “.
(2) في (أ، ب): ” ساقيته “.