پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص274

وان كان يسري الماء إليها.

والملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج.

الثالث: مياه العيون، والغيوث، والآبار في الارض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها أحد، فمن انتزع منها شيئا في إناء وشبهه ملكه، ويقدم السابق مع تعذر الجمع، فان اتفقا اقرع.

الرابع: مياه الانهار الكبار: كالفرات ودجلة والناس فيها شرع.

الخامس: الانهار الصغار غير المملوكة التي (1) يزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها، أو مسيل (2) يتشاح فيه أهل الارض الشاربة منه ولا يفي بسقي ما عليه دفعة، فانه يبدأ بالاول، وهو الذي يلي فوهته، ويحبس على من دونه (3) حتى ينتهي سقيه للزرع الى الشراك، وللشجر الى القدم، وللنخل الى الساق، ثم يرسله الى من دونه (4)، ولا يجب الارسال قبل ذلك وان تلف الاخير، فان لم يفضل عن الاول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين.

ولو كانت أرض الاعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته.

ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما، فان تعذر اقرع، فانلم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء، لمساواة الآخر له في الاستحقاق، والقرعة تفيد التقديم، بخلاف الاعلى مع الاسفل.

(1) ” التي ” ليست في سائر النسخ عدا (أ).

(2) في (أ): ” أو في سيل “.

(3) و (4) في المطبوع و (ص): ” من هو دونه “.